No. 13801 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحلف بالطلاق بنية المنع وتكراره بنية الطلاق
Ibn Baz Divorce
Question 13801
حكم الحلف بالطلاق بنية المنع وتكراره بنية الطلاق
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكونه السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية، بل أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع وتطيع له في ذلك، وألا تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمر يقصد منعًا منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم. أما طلاقه الأخير فقد أراد به إيقاع الطلاق وقد كرره مرتين. والجواب عن ذلك: إن كان أراد به التكرار إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولى، وقد وقع عليها طلقتان، وبقي لها واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق، أو إفهامها فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة، ويبقى لها طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق فيقع ما قال، والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz