Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 13796 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 13796
حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة
Answer
الجواب: إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة -نصف السنة-، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة. أما إذا كان إنما ترعى نصف السنة أو أقل يعلفها، فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع، أما إذا كان للدر وللنسل، لا للبيع، لشرب اللبن، والدر والنسل فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كان للبيع والشراء للتجارة؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة إذا كانت لا ترعى غالب السنة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz