QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 13791 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 13791

حكم من قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات

Answer

الجواب: هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق، فليس بطلاق، نعم، وزوجته باقية في عصمته. المقدم: إذًا عليه كفارة في ذلك؟ الشيخ: لا، ما عليه شيء. المقدم: ولا عليه كفارة؟ الشيخ: ما عليه كفارة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source