No. 13791 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات
Question 13791
حكم من قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات
Answer
الجواب: هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق، فليس بطلاق، نعم، وزوجته باقية في عصمته. المقدم: إذًا عليه كفارة في ذلك؟ الشيخ: لا، ما عليه شيء. المقدم: ولا عليه كفارة؟ الشيخ: ما عليه كفارة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz