Question 13735
حكم من باع شيئا وأعطي ثمنه من الربا
Answer
الجواب: الواجب عليهم أن يؤدوا لك الحق عند مضي الأجل، إذا مضى الأجل وجب عليهم أن يؤدوا الحق لك، وهو الثمن. لكن إذا أخذوا الثمن من مال ربوي فإنه ليس لك قبول ذلك؛ لأنه مال حرام. أما إن أدوا إليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذه والإثم عليهم، أما إذا علمت أن هذا المال المعين من الربا فلا تأخذه، واطلب منهم مالًا آخر، ولا تأخذ مال الربا، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz