No. 13729 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم منع الحمل إذا كان فيه ضرر على المرأة
Question 13729
حكم منع الحمل إذا كان فيه ضرر على المرأة
Answer
الجواب: إذا تيسر دواء يغني عن قلب الرحم هذا أولى؛ لأنها قد تحتاج إلى الولد، وقد يزول الأذى، ويطيب المرض، فتحتاج إلى الولد، فينبغي العلاج بما يزيل الضرر، أو يخفف الضرر من دون قلب الرحم، حتى لا يفوتها الولد لو رغبت في ذلك. وإذا كفى العزل في بعض الأحيان هذا طيب، العزل لا بأس به، أو دواء آخر غير العزل يمنع من الحمل منعًا مؤقتًا حتى يزول الأذى، ويزول المرض، فهذا أولى. أما الشيء الذي يقطع الحمل مرة واحدة، فهذا ينبغي أن لا يفعل إلا عند الضرورة، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz