No. 13637 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة
Question 13637
حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة
Answer
الجواب: إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات، أو بيت على ضريح فلان، يبنى منه عليه، أو ينفق منه على تطييب المحل، أو البناء عليه، أو تجصيصه، أو ما أشبه ذلك، فالوقف باطل، هذا الوقف باطل، وهو يكون للورثة، يكون وقفًا باطلًا، ويكون للورثة، ولا يعتمد؛ لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد أن تكون الأوقاف على الوجه الشرعي، فالوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلًا. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz