QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 13637 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 13637

حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة

Answer

الجواب: إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات، أو بيت على ضريح فلان، يبنى منه عليه، أو ينفق منه على تطييب المحل، أو البناء عليه، أو تجصيصه، أو ما أشبه ذلك، فالوقف باطل، هذا الوقف باطل، وهو يكون للورثة، يكون وقفًا باطلًا، ويكون للورثة، ولا يعتمد؛ لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد أن تكون الأوقاف على الوجه الشرعي، فالوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلًا. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source