Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 13568 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 13568
حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة
Answer
الجواب: الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم. المقدم: سماحة الشيخ، إذا لم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟ الشيخ: عليها أن ترجع، إذا سافرت عليها أن يمتنع زوجها -إن كان لها زوج- وعليها أن ترجع، حتى تؤدي العمرة، إذا لم يتيسر لها الانتظار، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz