QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 13497 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم كشف المرأة وجهها لمن رضع من زوجة أبيها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 13497

حكم كشف المرأة وجهها لمن رضع من زوجة أبيها

Answer

الجواب: إذا كانت زوجة أبيك السابقة أرضعته خمس رضعات؛ فإنه يكون أخًا لك، ولجميع أولاد أبيك، أخًا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم. أما إذا كان الرضاع فيه شك، وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر؟ فلا تكشفي له، ولا تعتبريه محرمًا؛ لأن الرضاع المحرم لا بد يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا ثبت بشهادة امرأة ثقة، أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك خمس رضعات حال كونه طفلًا في الحولين، أو أكثر من خمس؛ فهذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم، محرم لك، أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا، ولا يدرى هل رضع خمسًا أو أقل أو أكثر؛ فهذا لا يكون محرمًا، ولا يكون أخًا لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس، نعم.

Source