No. 13439 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأذان مع لبس النعلين
Question 13439
حكم الأذان مع لبس النعلين
Answer
الجواب: الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه، ولا حرام، بل جائز، ولا بأس به، أن يصلي في نعليه كيف بالأذان؟! الرسول صلى في نعليه -عليه الصلاة والسلام-، الأذان غير الصلاة، فإذا كان جازت الصلاة في النعلين، فالأذان من باب أوْلى. فالحاصل: أنه لا حرج في ذلك، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz