Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 13410 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث
Ibn Baz Inheritance
Question 13410
قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث
Answer
الجواب: هذا الرجل تنفذ وصيته، وهي الثلث في تعمير مسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، للزوجة الربع، إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[النساء:12] وقال سبحانه في آخر سورة النساء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[النساء:176]. أما الثلث فيجب تنفيذه، وأن يصرف في تعمير مسجد، كما أوصى الموصي، وإذا كانت التركة أرضًا تباع، ويؤخذ ثلث الثمن للوصية، وإذا كان الورثة يحتاجونها؛ يشترونها بقيمتها، تباع في المزاد العلني، أو بواسطة أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة، أخرج ثلث ثمنها، فإما ينادى عليها بين أهل الخبرة، وإما أن تقدر بواسطة أهل الخبرة، حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz