No. 13362 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الغياب عن الزوجة من أجل المعيشة
Question 13362
حكم الغياب عن الزوجة من أجل المعيشة
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، ليس عليك حرج في ذلك، ما دمت خرجت لطلب المعيشة، وطلب الرزق، وهي راضية، ليس عندها مخالفة، فلا حرج عليك. أما إن كانت غير راضية، فاتفق معها على مدة معلومة، أو اتصل بالقاضي أنت والمرأة حتى يحكما بينكما، أما إذا كانت راضية، وليس عندها مخالفة فلا حرج عليك. والأفضل لك أن لا تطول المدة، واجتهد أن تكون المدة قصيرة ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، ثم ترجع إلى عملك، تذهب إليها أيامًا، ثم تعود إلى عملك، هذا هو الأفضل لك، والأحوط لك؛ لأن المرأة في حاجة إلى زوجها، وقد تكون لها حاجات أخرى تحب أن تهديها لك، وقد يخشى عليها من الشيطان. فالواجب عليك أن ترعى هذه الأمور، وأن تجتهد حسب الطاقة، حتى لا تطول المدة، فإذا عجزت عن ذلك، وهي راضية فلا حرج عليك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz