No. 13325 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من سئل هل طلقت؟ فقال نعم ولم يقصد الطلاق
Ibn Baz Divorce
Question 13325
حكم من سئل هل طلقت؟ فقال نعم ولم يقصد الطلاق
Answer
الجواب: ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء، ما دمت لم تقصد الطلاق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz