QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 13325 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من سئل هل طلقت؟ فقال نعم ولم يقصد الطلاق

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 13325

حكم من سئل هل طلقت؟ فقال نعم ولم يقصد الطلاق

Answer

الجواب: ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء، ما دمت لم تقصد الطلاق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source