QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 13321 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 13321

حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي

Answer

الجواب: كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source