No. 13302 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم رقص العروس في حفل عرسها
Question 13302
حكم رقص العروس في حفل عرسها
Answer
الجواب: إذا كان ذلك بين النساء فقط، ليس فيه رجال؛ فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، حيث لا يبدو منها إلا ما جرت العادة بظهوره، كالرأس واليدين والقدمين، ونحو ذلك، تكون متسترة في بقية جسمها، ولكن لا مانع من رقصها عندهم بإظهار رأسها، ونحو ذلك؛ لا بأس بذلك، عند النساء خاصة، وعورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، لكن كونها تستر صدرها وساقيها، يكون أفضل وأولى، ولكن ترقص برأسها بين النساء، لا حرج في ذلك. أما إذا كان هناك رجال؛ فلا يجوز، هذا منكر، وحرام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz