No. 13289 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تقبيل المحارم
Question 13289
حكم تقبيل المحارم
Answer
الجواب: لا حرج في تقبيل الوالدة والجدة والأخت والبنت في الخد، فقد ثبت أن الصديق قبل عائشة مع خدها، أما الأم والجدة فالأنسب أن يكون ذلك على رأسها، أو أنفها؛ لأن ذلك أولى في إجلالها، وإكرامها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. الشيخ: أما الفم فتركه أولى. المقدم: للمحارم؟ الشيخ: لأن ذلك للزوج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz