QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 13012 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 13012

حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة

Answer

الجواب: إن كان الاعتكاف منذورًا محددًا بمدة لزمه تكملتها؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعًا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة[1]. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) في الحج، العدد العاشر بتاريخ 11/12/1401هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 446).

Source