No. 1297 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تفريق الإطعام في كفارة اليمين
Question 1297
من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحدًا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟
Answer
يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدًا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة كما قال الله في كتابه الكريم في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية [المائدة:89]، فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقًا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة، وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، تغديهم أو تعشيهم، فإن هذا يكفي للآية السابقة[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /355)
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (5/355)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz