QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 12881 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم زكاة أموال الأيتام

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 12881

حكم زكاة أموال الأيتام

Answer

الجواب: نعم تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، سواء لك أو للأولاد، أو لكما جميعًا، هكذا أوجب الله، قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] وأموال الأيتام تؤدى زكاتها، فعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن يتيمه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source