Question 1285
حكم طلاق المرأة حال حملها
Answer
الجواب: هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz