Fatāwā / Ibn Baz / Dealing with Banks
No. 12835 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع البنك قيمة السلعة للمقترض وتقسيط المبلغ بزيادة
Ibn Baz Dealing with Banks
Question 12835
حكم دفع البنك قيمة السلعة للمقترض وتقسيط المبلغ بزيادة
Answer
الجواب: هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالًا ليشتري به البابور، أو سيارة أو غير ذلك، أو المكينة على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز. أما إذا اشترى له، إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو ماطورًا أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها، ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك. وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع، وفي حوزته قد قبضه، وحازه، ثم باعه بعد ذلك هذا هو الذي يجوز. أما أن يبيع شيئًا عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك وقال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك. فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وألا يبيع شيئًا عند الناس، وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة، أو أكثر أو أقل، ما يجوز هذه الزيادة ربا، ولا يكون بيعًا، هذا قرض، يسمى قرضًا. البيع أن تشتري منه السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال، أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع، وفي حوزته، قد قبضها وحازها، فلا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz