Question 12794
حكم من حلف بالطلاق أو الحرام على ما يشك فيه
Answer
الجواب: إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك، ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك، وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قولي العلماء أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو منعه من كذا أو الحث على كذا تلزمه كفارة يمين، فإذا كنت أردت بذلك أن يصدقك وأن ينتهي النزاع وأن ترضيه بما قلت. وإن كنت لا تعلم الواقع فأنت في هذا عليك كفارة اليمين فقط ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz