QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 1278 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تعمير المساجد من الزكاة

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 1278

حكم تعمير المساجد من الزكاة

Answer

الجواب: المعروف عند أهل العلم: أن الزكاة لا تصرف للمساجد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعروف عن السلف الصالح، ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مصارفها تعمير المساجد، ولا تعمير المدارس، وأشباه ذلك، بل هي لأصناف ثمانية، وليس منها تعمير المساجد، بل ما يتعلق به من قال بذلك كلمة في سبيل الله وفي سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون (الجهاد). فالذي صرف زكاته في المساجد؛ ينبغي له أن يقضيها، وأن يصرفها في جهاتها، ويكون ذلك عمل بر له أجره، وثوابه، فيقضي مثل ما صرف في المساجد، ويخرجه في جهات أخرى للفقراء، والمساكين، وفي المجاهدين، أو في المؤلفة قلوبهم. المقصود: أنه يقضي ما صرف يعني ذلك الذي صرفه يقضي بدله في مصارف الزكاة.

Source