Question 12778
حكم الزواج من ابنة العم وابنة الخالة
Answer
الجواب: نعم، التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع، بالنص والإجماع. أما الزواج من بنات الخالة أو بنات الخال أو من بنات العم أو بنات العمة فهذا كله لا بأس به. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz