QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Tayammum

No. 12744 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب

Ibn Baz Tayammum

Original · binbaz.org.sa

Question 12744

حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب

Answer

الجواب: إذا كان في مكان ليس فيه ماء كالمسافر والسجين الذي ما يُعطى ماء فإنه يكفيه التيمم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب أو بالشراء المعتاد أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]، والرسول ﷺ قال في التيمم: إذا لم يجد الماء. فالمقصود: إنه إذا وجد الماء في السفر أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف، وأما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول جل وعلا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source