Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 12588 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 12588
حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه
Answer
الجواب: يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر؛ حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، سواء بسواء وزنًا بوزن. المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن حتى لا يكون حيلة، تقبض الثمن ثم تشتري منه ما شاءت. نعم. المقدم: تقول سماحة الشيخ: ما معنى: الذهب بالذهب مثلًا بمثل؟ الشيخ: معناه أنه سواء بسواء، يعني: مثقال بمثقال، مثقالان بمثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيه بجنيه، جنيهين بجنيهين على السواء، وزنًا بوزن سواء بسواء يدًا بيد مثلما قال ﷺ: الذهب بالذهب مثلًا بمثل سواء بسواء وزنًا بوزن فليس لها الزيادة ولا غيرها، لابد أن يكونا متماثلين، وزنًا بوزن، سواء كان حلي أو نقود لابد وزنًا بوزن، والفضة كذلك، أما إذا اختلفا ذهب بفضة فلا حرج، يدًا بيد. المقدم: والجواب يا سماحة الشيخ عبد العزيز في زكاة الذهب؟ الشيخ: نعم؟ المقدم: هل تجب فيه الزكاة -الذهب-؟ الشيخ: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، كانا نقودًا أو حليًا أو غير ذلك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz