Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 12512 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مقدار الزكاة في المال وحكم تأخير إخراجها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 12512
مقدار الزكاة في المال وحكم تأخير إخراجها
Answer
الجواب: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة. وإذا كان المال عشرة آلاف؛ فالزكاة مائتان وخمسون، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه؛ حتى يدلوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له الفقراء؛ أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى، بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz