No. 12487 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟
Question 12487
ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟
Answer
الجواب: الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلامًا، قال له النبي ﷺ: أعطيت ولدك كلهم مثله؟ ، قال: لا، قال: رده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالًا أو أرضًا ولا يعطي الآخرين لا، بل إما أن يسوي بينهم في العطاء وإما أن يرجع في عطيته، هذا هو الواجب عليه. وأنت أيها الولد! لو توسطت بعض الطيبين من الأقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنًا إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك وينصحه حتى يلتزم بالحق، وحتى يعدل فهذا حسن، وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة، لك أن تخاصمه لأجل أنه قد ظلم، ولا بد من تعديل من جار عن الطريق، لا بد أن يعدل ويلزم بالحق من طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz