No. 12435 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التجارة في العملات
Question 12435
حكم التجارة في العملات
Answer
الجواب: البيع والشراء في العمل جائزة، لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد، أما إلى أجل أو من غير قبض فلا يجوز ربا فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكون ربا. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz