No. 12400 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما الحاجة التي يجوز للمرأة الخروج لأجلها؟
Question 12400
ما الحاجة التي يجوز للمرأة الخروج لأجلها؟
Answer
الجواب: كل امرأة أعلم بحاجتها هذا شيء لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي، ولا يحصل به المقصود فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها، أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها؛ من أخٍ أو زوجٍ أو غيرهما، أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء، يكفونها المئونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك. فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب، ولهذا قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فأمر بلزوم البيوت، يعني: إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي ﷺ يخرجن للحاجة، وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها، وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها، فذلك خير لها وأفضل. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz