No. 12293 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تزويج المرأة بدون إذنها
Question 12293
حكم تزويج المرأة بدون إذنها
Answer
الجواب: لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت سواءً كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، قالوا: فالبكر يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا ... حتى ولو كان أبوها، الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لابد أن تنطق تقول: لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت، لابد من إذنها إما سكوتًا في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. والذي يكذب يقول: إنها رضيت. وهو يكذب يستحق أن يعزر يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz