No. 12267 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قطع المسبوق التشهد الأخير لأجل جماعة جديدة
Question 12267
حكم قطع المسبوق التشهد الأخير لأجل جماعة جديدة
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، إن أتممت فلا حرج وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz