QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 12169 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الزواج بأرملة العم

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 12169

حكم الزواج بأرملة العم

Answer

الجواب: لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك أن تتزوجها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source