QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 12145 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

نصاب زكاة المال

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 12145

نصاب زكاة المال

Answer

الجواب: زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر سواء كان جنيه مصري أو إسترليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك الواجب ربع العشر؛ في المائة اثنان ونص.. في المائتين خمسة.. في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة.. وهكذا كلما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني: سهم من أربعين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source