No. 12124 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب أو الفضة
Question 12124
حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب أو الفضة
Answer
الجواب: ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقًا، لا للاستعمال، ولا للزينة، والمطلية كذلك، سواء بالذهب، أو الفضة، أو مطلية بذلك؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يعني: الكفار. وقال ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة؛ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ووجودها على الطاولات، أو في أي مكان وسيلة إلى هذا الأمر، وسيلة إلى استعمالها. فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذهب محض، أو فضة محضة، أو كانت مطليةً بذاتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz