No. 12084 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دورات المياه اللاتي جهة القبلة
Question 12084
حكم دورات المياه اللاتي جهة القبلة
Answer
الجواب: الصواب لا حرج في ذلك إذا كان في البيوت؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبلًا الشام، مستدبرًا الكعبة -عليه الصلاة والسلام- لكن جعلها إلى غير القبلة يكون أحسن، جعل المراحيض إلى غير القبلة يكون أحسن. أما في الصحراء فلا يجوز، في الصحراء لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لكن يجعلها عن يمينه، أو شماله، أما في البيوت، والستر فلا بأس، لكن إذا تيسر أن تكون حتى في البيوت إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz