No. 12012 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
Question 12012
حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
Answer
الجواب: إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz