Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 11811 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاشتراك في قضاء ما على الميت من صيام
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 11811
حكم الاشتراك في قضاء ما على الميت من صيام
Answer
الجواب: لا حرج إذا تساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج أن يتساعدوا، هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج. أما إذا كان صومًا متتابعًا، مثل الكفارة المتتابعة، أو نذر متتابع يصومه واحد حتى يتابع بينه؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه فإذا كان على الميت كفارة قتل شهرين، أو كفارة ظهار؛ يصام عنه متتابعة، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة؛ كفروا عنه بالإطعام، مثل كفارة الظهار: إطعام ستين مسكينًا، أو الوطء في رمضان: إطعام ستين مسكينًا، وإن صام عنه أحدهم ستين يومًا فجزاه الله خيرًا. أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام، أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يوجب العتق، وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يصوم واحد منهم متتابعًا، أما إذا كان لا، قضاء رمضان فلا بأس أن يشتركوا فيه؛ لأنه ليس فيه التتابع، فإذا صام هذا أيامًا، وهذا أيامًا؛ صار عشرين يوم عليه.... أربعة، كل واحد صام خمسة؛ فلا بأس، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz