No. 11490 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مس الحائض والنفساء المصحف
Question 11490
حكم مس الحائض والنفساء المصحف
Answer
الجواب: ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف، وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا. ليس لها ذلك؛ لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ، ولا يمس المصحف. أما الحائض فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفساء كذلك على الصحيح، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية؛ فلا بأس أن تمسه من وراء حائل، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz