Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 11406 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 11406
حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع
Answer
الجواب: إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له؛ لا يضره ذلك، أولاده ينسبون إليه، وهم أولاده، وأولادها. لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع، أو خالته، أو عمته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته؛ بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنه ولدوا على شبهة النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz