No. 11371 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من بلغت ولم تصم ظنا أنه لا يجب عليها لصغرها
Question 11371
حكم من بلغت ولم تصم ظنا أنه لا يجب عليها لصغرها
Answer
الجواب: عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد قبل الصيام أو بعده إن كنت تستطيعين ذلك، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فإنه يسقط عنك. وبالله التوفيق[1]. نشر في (جريدة الندوة) العدد 12213 بتاريخ 11/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 188).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/188)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz