No. 11291 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم طواف الوداع
Question 11291
حكم طواف الوداع
Answer
الجواب: إذا أراد السفر يطوف للوداع وهو واجب، هو واجب، ليس بركن، ولكنه واجب، إذا تركه؛ عليه دم، يذبح في مكة للفقراء، سواء أقام أيامًا قليلة، أو شهرًا، أو شهرين، أو أكثر، إذا أراد السفر؛ يطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت من دون سعي، يطوف سبعة أشواط، ويصلي ركعتين عند السفر، يقول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم - يعني: الحجاج - حتى يكون آخر عهده بالبيت اللهم صل عليه وسلم.. إلا الحائض والنفساء إذا صادف وقت السفر وهي في الحيض، أو في النفاس؛ لا وداع عليها.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz