Question 11256
حكم الطلاق المؤقت
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالمعروف عند أهل العلم أن الطلاق لا يوقت متى وقع وقع، بخلاف التحريم فإنه يوقت، أما المرأة فلا يكون طلاقها مؤقتًا، متى طلقت؛ صار طلاقها غير موقت، فإن كان رجعيًا؛ فله رجعتها، وإن كان بائنًا؛ بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام، ووجوب الحيطة؛ نؤجل البت في ذلك إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا في لقاء قادم نعرض هذا الموضوع، إن شاء الله. الشيخ: نعم نعم في الحلقة الأخرى، إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz