Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 11207 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء الزكاة للخادم
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 11207
حكم إعطاء الزكاة للخادم
Answer
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس، إذا كان مسلمًا، وأهله مسلمون. أما الخدم الذين لا تعرف حالهم، ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته، والحمد لله. لكن لو تيقنت أنه فقير، وأن الأجرة ضعيفة، وأن لديه عائلة، أو والدان فقراء، وهم مسلمون... هذا شيء لا شك فيه؛ فلا مانع أن يعطى من الزكاة بشرط أن لا تكون وقاية لمالك؛ حتى لا تزيد في الأجرة؛ حتى لا يطالبك بأجرة زيادة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! من المعروف أن الخدم إذا نالوا شيئًا من الزكاة تتحسن خدماتهم، فما هو توجيهكم لو سمحتم؟ الشيخ: إذا لم يكن شرطًا؛ فلا بأس، وإن خاف؛ فيعطيها غيرهم، يعطيها غيرهم؛ احتياطًا لدينه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz