QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 11183 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 11183

حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم

Answer

الجواب: الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال، أو النساء؛ لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل نعم.

Source