No. 11183 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم
Question 11183
حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم
Answer
الجواب: الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال، أو النساء؛ لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz