No. 11128 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الربيبة بالنسبة لأولاد الزوج
Question 11128
حكم الربيبة بالنسبة لأولاد الزوج
Answer
الجواب: لسن محارمًا لكم، إنما هن محارم لأبيك؛ لأنه زوج أمهن، فهن ربائب، إذا كان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم التزوج بهن، لسن أخوات، ولسن ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم. فالحاصل: أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz