No. 11083 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتا وأما وإخوة أشقاء
Question 11083
حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتا وأما وإخوة أشقاء
Answer
الجواب: تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع: تسعة عشر، ويبقى خمسة من أربعة وعشرين هذا للعصبة، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أولى يعني: أقرب رجل ذكر، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz