Question 10981
حكم صلاة الفريضة بتيمم النافلة
Answer
الجواب: نعم له أن يصلي فريضة إذا كان ما وجد ماءً، واستمر عدم الماء إلى أن جاءت.. مثلًا تيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو وجد الماء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz