No. 10929 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
التفصيل في حكم استعمال العطور للصائم
Question 10929
التفصيل في حكم استعمال العطور للصائم
Answer
الجواب: هذه الأمور لا تفطر الصائم، الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتسعطه الصائم ولا الصائمة، البخور بالعود لا يتسعطه في أنفه، لكن يطيب ثيابه لا بأس، ولا يتسعطه؛ لأنه يفطر عند جمع من أهل العلم إذا تسعطه؛ لأن السعوط له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي أن لا يتسعط البخور، ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت. أما الطيب العادي، الدهون العادية، كدهن العود، ودهن الورد، ودهن العنبر، وأشباهها هذه أطياب لا بأس بها، في حق الصائم وغيره. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz