Question 10804
حكم بيع المقترض خضار مزرعته على المقرض
Answer
الجواب: إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها؛ هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين. أما إذا اقترضت منه، وبعت عنده الخضرة ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها، ويأخذ حقه؛ فلا بأس من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه الخضرة يبيعها؛ فهذا لا يجوز. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz