Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 10773 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاستشفاء بالحجب والمقصود منها
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 10773
حكم الاستشفاء بالحجب والمقصود منها
Answer
الجواب: لا يجوز هذا، هذا عمل منكر، الحجب منكرة وهي التمائم، ويقال لها: الحروز، ويقال لها: الجوامع عند بعض الناس، يسميها: جوامع، وهي منكرة لا تجوز، وليس للإمام أن يعطيكم هذه الحجب؛ لقول النبي ﷺ: من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له وفي رواية أخرى: من تعلق تميمةً؛ فقد أشرك. التمائم لا تجوز، وهي الحجب لا يعلقها في عضده، ولا في رقبته، لا الرجل، ولا المرأة، ولا الطفل، ولا الكبير، كل هذا منكر حتى ولو كانت من القرآن، أو من الأدعية المباحة لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ عمم وأطلق، ولم يستثن شيئًا -عليه الصلاة والسلام- ولسد الذريعة أيضًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz